وزارة الشباب والرياضة تكشف عن تفاصيل قانون الرياضة الجديد – بوابة مولانا

وزارة الشباب والرياضة تكشف عن تفاصيل قانون الرياضة الجديد – بوابة مولانا

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إصدار لائحة قانون الرياضة الجديد بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 171 لسنة 2025، الذي يعدل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 الخاص بإصدار قانون الرياضة والقانون المرافق له.

مواد لائحة قانون الرياضة الجديد

وجاء في بيان وزارة الشباب والرياضة حول لائحة قانون الرياضة الجديد ما يلي:

«بعد مراجعة الدستور والقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، والقانون الصادر برقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته، وقرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة وتعيين وزير الشباب والرياضة؛ وقرار مجلس الوزراء رقم 2711 لسنة 2022 بشأن تنظيم وزارة الشباب والرياضة؛ واللائحة المالية للهيئات الرياضية الصادرة بالقرار رقم 159 لسنة 2021 وتعديلاتها؛ وقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1112 لسنة 2025 المتعلق بضوابط الاجتماع الخاص للجمعية العمومية للأندية الرياضية، بناءً على ما قدمه رئيس قطاع الرياضة وللصالح العام، قرر وزير الشباب والرياضة إصدار لائحة قانون الرياضة الجديد».

المادة الأولى

تعتمد ضوابط تعديل بعض أحكام النظم الأساسية للأندية الرياضية وفقًا للقانون رقم 171 لسنة 2025 المرفقة.

المادة الثانية

تسري أحكام هذا القرار على الأندية الرياضية المذكورة في الباب الأول من القانون، التي لم ينعقد اجتماع جمعيتها العمومية سواء بسبب عدم اكتمال النصاب أو لأي أسباب أخرى، لتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته، وقرار وزير الشباب والرياضة رقم 552 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، دون المساس بحق الجمعية العمومية غير العادية للنادي في تعديل أنظمتها الأساسية وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون.

المادة الثالثة

لا تسري أحكام هذا القرار على أندية الشركات والمصانع والوزارات والهيئات والمصالح الحكومية المشمولة في المادتين (51، 61) من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته.

المادة الرابعة

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ويلغى كل ما يخالف أحكامه من قرارات، وعلى جميع الجهات والهيئات الالتزام بتنفيذ هذا القرار والعمل بمقتضاه.

للجهة الإدارية المختصة ولذوي الشأن التظلم من قرار الاستبعاد خلال 3 أيام للجهة الإدارية المختصة، وعلى الجهة الإدارية المختصة إخطار النادي بأسماء المستبعدين من القائمة (إن وجدوا) خلال 3 أيام من انقضاء المدة المقررة لتقديم التظلمات.

مادة (6)

تلتزم الأندية بإرسال نسخة من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية إلى الجهة الإدارية المختصة خلال أسبوع من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، موقعًا من رئيس الاجتماع وأمين السر ومراقب الحسابات ومسؤول الجهة الإدارية المختصة.

وإذا تضمن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية انتخابات مجلس إدارة أو شغل الأماكن الشاغرة، يتم إخطار الجهة الإدارية المختصة بنسخة من محضر الجمعية العمومية خلال 24 ساعة من انتهاء الاجتماع أو إعلان نتائج الانتخابات.

وفي حالة عدم انتهاء الجمعية العمومية من اختصاصاتها المقررة للجمعية العمومية العادية، يتم استكمال انعقادها وفق النظام الأساسي للنادي ويلتزم مجلس الإدارة بعقد اجتماع للجمعية العمومية لاستكمال اختصاصاتها خلال شهر من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية التي لم يكتمل نصابها.

مادة (7)

يلتزم مجلس إدارة النادي بعقد اجتماع عادي مرة كل شهر على الأقل، حيث يجدد فيه مجلس الإدارة قراراته وفق لائحة النظام الأساسي للنادي، وينتهي الاجتماع بانعقاد الجلسة في نفس اليوم ولا يجوز استمرار انعقاد نفس الجلسة لعدة أيام أو عقدها مرة أخرى لأي سبب.

مادة (8)

يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بالتوقيع على محضر مجلس الإدارة ويعتبر ذلك إثباتًا للحضور، وإلا اعتبر متغيبًا عن الحضور، وفي حال اعتراض أو تحفظ أي من أعضاء مجلس الإدارة على أي قرار من قرارات مجلس الإدارة، يتم إثبات ذلك في المحضر.

ميثاق الشرف الرياضي

تشمل مجموعة الضوابط السلوكية والأخلاقية التي تضعها كل هيئة رياضية وفق أحكام هذا القانون والميثاق الأوليمبي والمعايير الدولية.

شركة الخدمات الرياضية: شركة مساهمة تنشئها الهيئة الرياضية وفقًا لأحكام هذا القانون بغرض ممارسة نشاط رياضي أو أكثر، وتتخذ عند صدور قرار بإنشائها ترخيصًا من الوزير المختص، وخاصة في إدارة الأندية الرياضية أو استثمارها أو إنشاء شركات مساهمة تابعة لها لإدارة نشاطها الرياضي أو جزء منه أو إدارة وتشغيل بعض أنشطتها أو تسويقها أو تنظيمها أو إقامة مشروعات في المجال الرياضي

مادة (2)

تخضع الأندية الرياضية للرقابة والإشراف من قبل الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية بالنسبة لجميع أعمالها المالية والإدارية والتنظيمية.

مادة (3)

تتولى الجهة الإدارية المختصة فحص ومراجعة أعمال الأندية الرياضية التي تقع في دائرة اختصاصها دوريًا، وتعد تقريرًا بنتائج الفحص مرة كل ستة أشهر على الأقل، ويجوز لها أن تخطر النادي لإزالة أسباب المخالفات خلال شهر من تاريخ الإخطار.

مادة (4)

تخضع إجراءات دعوة وانعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية للنادي لرقابة وإشراف الجهة الإدارية المختصة والمركزية، ولتلك الجهات أن تنتدب من تراه لمراقبة تلك الإجراءات وحضور الجمعيات العمومية.

ويجوز للجمعية العمومية إبداء التصويت الإلكتروني وفقًا للقواعد التي تضعها الجهة الإدارية المركزية.

مادة (5)

يتولى مجلس إدارة النادي إعلان قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وملاحظاته عليهم وفق لائحة النظام الأساسي للنادي وإخطار الجهة الإدارية المختصة بالقائمة.

وتسري أحكام هذا القرار على الأندية الرياضية التي لم ينعقد الاجتماع الخاص لجمعياتها العمومية سواء بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني أو لأي أسباب أخرى، على أن يتم ضم هذا القرار للائحة النظام الأساسي للنادي وذلك استكمالًا لمرحلة توفيق الأوضاع وفق تعديلات بعض أحكام قانون الرياضة.

ويتضمن هذا القرار التنفيذي مجموعة من الضوابط المنظمة لعمل الأندية الرياضية من أبرزها: آليات انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية للأندية، وقواعد الرقابة والإشراف من جانب الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية، تنظيم إجراءات الانتخابات والتظلمات المتعلقة بها، ضوابط تأسيس شركات الخدمات الرياضية التابعة للأندية

كما شمل القرار اختصاصات مركز التسوية والتحكيم الرياضي في حسم المنازعات، والالتزام بمعايير الأمن والسلامة داخل المنشآت الرياضية، بجانب تنظيم عمل الجمعيات العمومية العادية وغير العادية، وتحديد النصاب القانوني لانعقادها وآليات الدعوة والإشراف القضائي عليها.

ونص القرار على أن التعديلات المعتمدة من الجمعيات العمومية تُنشر في الوقائع المصرية وتصبح نافذة من اليوم التالي للنشر.

توفيق أوضاع الأندية بما يتوافق مع تعديلات القانون

في هذا السياق، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن إصدار هذه القرارات التنفيذية يأتي في إطار استكمال المنظومة التشريعية للرياضة المصرية، وتوفيق أوضاع الأندية بما يتوافق مع تعديلات القانون، مما يرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية ويضمن استقرار العمل داخل الكيانات الرياضية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الضوابط الجديدة تدعم استقلالية الجمعيات العمومية، وتنظم إجراءات الانتخابات والتظلمات، كما تتيح للأندية تأسيس شركات خدمات رياضية لزيادة مواردها، فضلًا عن دعم دور مركز التسوية والتحكيم الرياضي في حسم المنازعات وضمان استقرار المنظومة الرياضية.

وأوضح أن القرار يراعي تحقيق التوازن بين الرقابة والإشراف من جانب الدولة وبين استقلالية الهيئات الرياضية، بما يتيح للأندية مساحة أوسع في إدارة شؤونها، وفي الوقت نفسه يحافظ على الانضباط المالي والإداري ويحمي حقوق الأعضاء.

كما شدد وزير الشباب والرياضة على أن الالتزام بمعايير الأمن والسلامة داخل المنشآت الرياضية يعد أحد الركائز الأساسية في القرارات التنفيذية، لضمان بيئة آمنة لممارسة الأنشطة الرياضية وحماية اللاعبين والجماهير.