بدرية طلبة تتجاوز أزمتها وتشارك جمهورها بصورة من أيام الإعدادية

في خطوة تهدف لتجاوز أزمتها الأخيرة مع نقابة المهن التمثيلية، والتي جاءت نتيجة لتصريحاتها المثيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإساءتها للشعب المصري، قامت الفنانة بدرية طلبة بنشر صور من أيام الإعدادية على حسابها الشخصي في فيسبوك، حيث علقت قائلة: “صورة الاعدادية من كتر اعتزازي بيها كانت من اول الصور اللي نشرتها على كل حساباتي لانها فعلا صورة نادرة بالنسبة لي بحبني في كل مراحل حياتي، امال لو شوفتو صورة البطاقة الشخصية حتعملو ايه”.

وقد أثارت هذه التصريحات حالة من التساؤلات حول مستقبل الفنانة، خاصة بعد قرار مجلس نقابة المهن التمثيلية برئاسة دكتور أشرف زكي، والذي وافق عليه جميع الأعضاء، بإحالتها للتحقيق بسبب تلك التصريحات المثيرة على السوشيال ميديا.

تساءل الكثيرون عن مصيرها، وما إذا كانت قد تم إيقافها عن التمثيل أو ما هو القرار المتوقع بعد التحقيق معها، وهنا يأتي دور قانون رقم 35 لسنة 1987، الذي ينظم النقابات الفنية (التمثيلية، الموسيقية، السينمائية)، وتحديدًا الفصل السادس الذي يتناول واجبات الأعضاء وتأديبهم، وقد تم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية في العدد 25 بتاريخ 22 يونيو 1978.

في حالة بدرية طلبة، فإن المواد من رقم (61 إلى 70) في الفصل السادس من قانون النقابات الفنية توضح مصيرها والعقوبات المحتملة، فضلاً عن الحقوق التي يكفلها لها القانون في الدفاع والمعارضة على القرارات.

إحالة بدرية طلبة للتحقيق، والعقوبات المنتظرة:

مادة ٦١ – يجب على عضو النقابة أن يلتزم بمبادئ الشرف والأمانة والنزاهة، وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون واللائحة الداخلية للنقابة وآداب المهنة وتقاليد المجتمع كما يحددها النظام الداخلي للنقابة.

يمكن لمجلس النقابة، بأغلبية أعضائه، أن ينبه العضو إلى أي خروج عن السلوك الواجب أو مخالفة للوائح النقابة ونظمها.

مادة ٦٢ – العقوبات التأديبية التي يمكن توقيعها على العضو العامل تشمل:

(1) الإنذار،.

(2) اللوم،.

(3) إلزام العضو بدفع مبلغ لا يتجاوز عشرين جنيها، يخصص لصندوق الإعانات والمعاشات،.

(4) المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة،.

(5) شطب اسم العضو نهائيًا من الجدول دون المساس بالمعاش المستحق له.

لا يجوز للعضو الممنوع من مزاولة عمله الاشتغال به طوال مدة المنع، كما يحرم من جميع الحقوق المقررة للعضو، ومع ذلك يبقى خاضعًا لأحكام هذا القانون، ولا تدخل مدة المنع في حساب مدة المعاش والمدد اللازمة للقيد بجداول النقابة والترشيح لمجلس النقابة.