
خلال الفترة الماضية، انتشرت تساؤلات عديدة حول الفنانة، وذلك بعد قرار مجلس نقابة المهن التمثيلية، برئاسة دكتور أشرف زكي، بإحالتها للتحقيق بموافقة جميع الأعضاء، وذلك بسبب تصريحاتها المثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
مقال مقترح: سلوى عثمان: تجاهلت اقتراح نجمة معروفة بشأن الخضوع لجراحة لإنقاص الوزن
تساءل الكثيرون عن مصيرها، وما إذا كان قد تم إيقافها عن التمثيل، أو ما هو القرار المتوقع بعد التحقيق معها، وفي هذا السياق، يجيب قانون رقم 35 لسنة 1987، الذي ينظم إنشاء النقابات الفنية (التمثيلية، الموسيقية، السينمائية)، وخاصة الفصل السادس الذي يتناول واجبات الأعضاء وتأديبهم، حيث نُشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بالعدد 25 بتاريخ 22 يونيو 1978.
من نفس التصنيف: قفلت السكة أمام رشدي أباظة.. ما يحدث بين بوسي شلبي وأبناء محمود عبدالعزيز يثير الدهشة!
فيما يتعلق بحالة بدرية طلبة، فإن المواد من (61 إلى 70) في الفصل السادس من قانون النقابات الفنية، توضح مصيرها والعقوبات المحتملة، إضافة إلى ما يكفله لها القانون من حقوق الدفاع والمعارضة على القرارات.
إحالة بدرية طلبة للتحقيق، والعقوبات المنتظرة:
مادة 61 – يُلزم عضو النقابة بأن يتسم سلوكه بمبادئ الشرف والأمانة والنزاهة، ويجب عليه أداء جميع الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة الداخلية للنقابة وآداب المهنة وتقاليد المجتمع وفقًا لما يقرره النظام الداخلي للنقابة.
يمكن لمجلس النقابة، بأغلبية الأعضاء، أن ينبه العضو إلى أي سلوك مخالف أو خروج عن اللوائح والنظم.
مادة 62 – العقوبات التأديبية التي يمكن توقيعها على العضو العامل هي:
(1) الإنذار.
(2) اللوم.
(3) إلزام العضو بدفع مبلغ لا يتجاوز عشرين جنيها، يُدفع للصندوق الخاص بالإعانات والمعاشات.
(4) المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة كاملة.
(5) شطب اسم العضو نهائيًا من الجدول دون المساس بالمعاش المستحق له.
لا يُسمح للعضو الممنوع من مزاولة عمله بالاشتغال به طوال مدة المنع، ويُحرم من جميع الحقوق المقررة للعضو، ومع ذلك يبقى خاضعًا لأحكام هذا القانون، ولا تُحتسب مدة المنع في حساب مدة المعاش أو المدد اللازمة للقيد بجداول النقابة والترشح لمجلس النقابة.
حالة شطب العضو
إذا قام العضو بمزاولة عمله خلال فترة المنع، يُعاقب تأديبيًا بشطب اسمه نهائيًا من الجدول، ولا يمنع اعتزال العضو أو منعه من مزاولة عمله من محاكمته خلال الثلاث سنوات التالية للاعتزال أو المنع.
لجنة التحقيق مع بدرية طلبة
مادة 63 – تتولى التحقيق لجنة تتشكل من:
(1) عضوين يختارهما مجلس النقابة سنويًا.
(2) عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل يختاره رئيس مجلس الدولة.
يتم إحالة العضو إلى هيئة التأديب بقرار من مجلس النقابة، كما يمكن للوزير المختص أن يطلب من مجلس النقابة بكتاب مسبب إحالة العضو إلى هيئة التأديب.
يتمثل أحد عضوي لجنة التحقيق في الاتهام أمام هيئة التأديب الابتدائية والاستئنافية، وعلى جهة التحقيق أن تُخطر مجلس النقابة قبل الشروع في تحقيق أي شكوى ضد العضو بوقت مناسب.
إذا كان العضو متهما بجناية أو جنحة تتعلق بعمله، يحق للنقيب أن يحضر بنفسه أو من يندبه من أعضاء النقابة أو المحامين التحقيق.
مادة 64 – يُشكل مجلس تأديب برئاسة النقيب وعضوية مستشار مساعد من مجلس الدولة وممثل للوزارة المختصة وعضوين من مجلس النقابة، يُختار أحدهما من المجلس والآخر من العضو المحال إلى مجلس التأديب.
مادة 65 – يُعلن العضو بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يتضمن مواعيد الجلسة ومكانها وملخص التهم المنسوبة إليه، وذلك قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يومًا على الأقل.
يجب على العضو أن يُبلغ رئيس المجلس قبل الجلسة بسبعة أيام باسم عضو مجلس النقابة الذي يختاره، وإلا سيختاره مجلس النقابة.
مادة 66 – يجوز للعضو توكيل محام للدفاع عنه، ويحق لمجلس التأديب أن يكلف العضو بالحضور شخصيًا، كما يمكن لكل من مجلس التأديب والعضو تكليف الشهود الذين يرون فائدة من شهادتهم.
مادة 67 – تكون جلسات مجلس التأديب غير علنية، ويصدر القرار بعد سماع أقوال العضو ومن يتولى الدفاع عنه.
مادة 68 – يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مُسببًا، وتُقرأ أسبابه كاملة عند النطق به.
المعارضة والاستئناف على قرار مجلس التأديب
مادة 69 – يحق للعضو المعارضة في قرار مجلس التأديب الذي يُصدر في غيبته خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار على يد محضر، وتكون المعارضة بتقرير من العضو أو الوكيل عنه يُدون في سجل معد لذلك بسكرتارية مجلس التأديب.
مادة 70 – يمكن للعضو الذي صدر ضده قرار من مجلس التأديب أو للنقيب بناءً على طلب لجنة التحقيق استئناف القرار خلال الخمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره إذا كان حضورياً، أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابياً.
مجلس الاستئناف
يُشكل مجلس التأديب الاستئنافي برئاسة أحد وكلاء الوزارة المختصة أو رؤساء الهيئات العامة التابعة لها، يختاره الوزير المختص، وعضوية رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة وثلاثة أعضاء من مجلس النقابة يحق للعضو المحال للتأديب اختيار أحدهم، ويختار مجلس النقابة العضوين الآخرين.
لا يجوز أن يشترك في هذا المجلس أي من أعضاء مجلس التأديب الذي أصدر القرار المعني، ويكون قرار مجلس التأديب الاستئنافي نهائيًا، ولا تخل نهائية قرار مجلس التأديب الاستئنافي بحق صاحب الشأن في اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في القرار.
- شريف الدسوقي يروي تفاصيل جديدة حول تأثير بدرية طلبة على بتر قدمه
- نقابة الممثلين تحيل بدرية طلبة إلى مجلس التأديب بسبب مخالفات معينة
- أشرف زكي يكشف تفاصيل أول تعليق له بعد تحقيقات بدرية طلبة بشكل حصري
- بدرية طلبة تصل إلى نقابة المهن التمثيلية للتحقيق في قضية جديدة
- شريف الدسوقي يرد على اتهامات بدرية طلبة ويتحدث عن بتر قدمه وأثرها على حياته