
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 53 بتاريخ 10 أوت 2025، قرار يحدد كيفية منح الاعتماد لممارسة نشاط توزيع المواد التبغية، بالإضافة إلى بنود دفتر الشروط المنظم له.
وحسب ما جاء في الوثيقة المؤرخة في 28 ذي الحجة 1446 الموافق لـ 24 جوان 2025، والموقعة باسم وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، فقد تم تحديد الإطار القانوني لاعتماد موزعي المواد التبغية في الجزائر.
وأشارت المادة 2، وفقًا لأحكام المادة 300 مكرر من قانون الضرائب غير المباشرة، إلى أنه يمكن اعتماد الأشخاص الطبيعيين من الجنسية الجزائرية والشركات الخاضعة للقانون الجزائري، بشرط أن يكون الشركاء أو المساهمون جزائريين ولهم موطن جبائي داخل الوطن.
أما بالنسبة للصانعين المعتمدين، فيمكنهم الحصول على اعتماد للتوزيع، ولكن يجب أن يُمارس النشاط عبر شركة فرعية تُنشأ خصيصًا لهذا الغرض.
متابعو الموقع يشاهدون:
وبحسب المادة 3، يُمنح الاعتماد من المدير العام للضرائب وفق نموذج محدد، بعد إكمال دفتر الشروط بالكامل، ويتم إيداع الملف لدى مديرية كبريات المؤسسات أو المديرية الولائية للضرائب، ويتضمن السجل التجاري، شهادة التسجيل الجبائي، بطاقة الهوية، القانون الأساسي، وثيقة تعيين الممثل القانوني، عقد المحل، بالإضافة إلى دفتر الشروط الموقع عليه.
ويتم تسليم المعني كشف تلخيصي بالوثائق المودعة، مع إلزامه باستكمال أي نقص في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما بدءًا من تاريخ الاستلام.
وتخضع الملفات لتحقيق مطابقة من قبل المصالح الجبائية المختصة في مكان ممارسة النشاط، وينتهي ذلك بمحضر معاينة موقع عليه من الطرفين.
وتقوم مديرية كبريات المؤسسات أو المديرية الولائية بإحالة الملفات مرفقة بمحضر المعاينة إلى المديرية العامة للضرائب، مع إرفاق رأي المدير المختص، وذلك في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما.
وحسب المادة 6، إذا كان طالب الاعتماد يمتلك عدة محلات توزيع عبر ولايات مختلفة، تُجرى تحقيقات مطابقة في جميع المواقع من قبل المديريات المختصة، مع الالتزام بالآجال المحددة سابقًا.
وبموجب المادة 7، يصدر المدير العام للضرائب قرار الاعتماد في مدة ثلاثين يوما بدءًا من تاريخ استلام الملف المحال إليه.
وتنص المادة 8 على ضرورة تبليغ المترشح بالقرار سواء كان بالمنح أو الرفض، في مدة لا تتجاوز ثمانية أيام، مع ضرورة التوقيع على سجل الاعتمادات وختم المؤسسة.
وفي حال حدوث الرفض، أشارت المادة 9 إلى إمكانية الطعن خلال ثلاثين يوما أمام المصالح الجبائية، والتي ترد بدورها في مدة مماثلة.
كما أوضحت المادة 10 أن عدم احترام دفتر الشروط أو مخالفة النصوص القانونية يؤدي إلى سحب الاعتماد بقرار من المدير العام للضرائب، بعد توجيه إعذار بمهلة ثمانية أيام، ويشمل السحب أيضًا حالات التوقف النهائي عن النشاط.
ولفتت المادة 11 إلى إلزام المديرية العامة للضرائب بإرسال تقارير فصلية ورقيًا ورقميًا إلى سلطة تنظيم سوق التبغ، تتضمن قائمة الاعتمادات الممنوحة وقرارات الرفض.
وحددت المادة 12 مهلة سنة واحدة لموزعي المواد التبغية للامتثال لأحكام هذا القرار بدءًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التعليقات