كيفية تقديم طلبات المستأجرين وفق قانون الإيجار القديم.. معلومات هامة من وزارة الإسكان

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح إنفوجراف يوضح كيفية استقبال طلبات المستأجرين الذين تنطبق عليهم القواعد والشروط اللازمة للحصول على وحدات بديلة، وذلك اعتبارًا من الأول من أكتوبر ٢٠٢٥ ولمدة ثلاثة أشهر، عبر المنصة الإلكترونية الموحدة أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي تماشيًا مع المادة رقم (٨) من القانون المتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

كما أوضحت وزارة الإسكان كيفية استقبال طلبات المستأجرين الذين يخضعون لقانون “الإيجار القديم”.

وأوضحت أن تقديم الطلب سيكون متاحًا من خلال مكاتب البريد أو المنصة الإلكترونية الموحدة، حيث يمكن للمستأجرين إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة حالة الطلب واستكمال المستندات المطلوبة، وإدخال البيانات وفقًا للنموذج الإلكتروني المعد لذلك.

وأشارت الوزارة إلى أن نموذج الطلب يتضمن اختيار إحدى الفئات: الوحدات السكنية، حيث يتعين على المستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار مع المالك أو المؤجر، أو زوج المستأجر الذي امتد إليه العقد قبل تنفيذ أحكام هذا القانون، أو المستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار التقديم

أما بالنسبة للوحدات غير السكنية، فيمكن للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار التقدم، مع ضرورة تحديد عنوان العقار وفقًا للتوزيع الجغرافي ونظام التخصيص المطلوب (إيجار / تمليك)، بالإضافة إلى تحديد النطاق الجغرافي للوحدات المطلوبة.

ولفتت الوزارة الانتباه إلى أن المستندات الأساسية المطلوبة للتقدم تشمل:

– طلب موجه من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا للنموذج المعد لذلك.

– صورة من عقد الإيجار للمستأجر الأصلي والمستندات التي تثبت استمرارية العلاقة الإيجارية لمن امتد إليه عقد الإيجار.

– إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة المخصصة.

– صورة من بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار (للزوج والزوجة).

– صورة من شهادات ميلاد الأبناء القصر أو صورة من بطاقة الرقم القومي للبالغين.

– صورة من المستندات التي تثبت الحالة الاجتماعية كالتالي:

■ في حالة الزواج: قسيمة الزواج للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار

■ في حالة الطلاق: قسيمة الطلاق + قرار التمكين بالنسبة للمطلقة الحاضنة

■ في حالة الوفاة: شهادة وفاة الزوج + إشهاد وفاة ووراثة

– بالنسبة لذوي الهمم: شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، تحدد نوع الإعاقة أو شهادة من اللجنة الطبية (القومسيون الطبي) التابعة له

– بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة للوحدات غير السكنية، يجب تقديم ما يثبت مزاولة النشاط بانتظام، مثل صورة (بطاقة ضريبية / مستخرج رسمي من السجل التجاري / ترخيص مزاولة النشاط إن وجد).

وزادت الوزارة بأن المستندات الأساسية المطلوبة تشمل أيضًا ما يثبت دخل الأسرة:

■ بالنسبة للعاملين في الجهات الحكومية وقطاع الأعمال:

يجب تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري.

■ بالنسبة للعاملين في الشركات وجهات القطاع الخاص:

تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري، موضحًا بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.

■ وبالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية:

– مستند الإفادة بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب لأصحاب المهن الحرة.

– شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري موضحًا بها مهنة المتقدم.

– صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.

■ وبالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات:

– طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات.

– صورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة.

مع ملاحظة أنه قد يُطلب مستندات إضافية لاستكمال البيانات وفقًا لكل طرح على حدة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *