لا مزيد من الأعباء الضريبية الجديدة على الممولين في المستقبل القريب

عقدت الغرفة التجارية بالجيزة لقاءً موسعًا مع مصلحة الضرائب، بحضور عدد من القيادات التنفيذية، حيث أكدت رشا عبدالعال، رئيس المصلحة، على توجيهات وزير المالية التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات الضريبية وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي، من خلال مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تستهدف دعم المشروعات الصغيرة وتحقيق الاستقرار الضريبي دون تحميل الممولين الجادين أعباء إضافية.

وأوضحت عبد العال أن اللقاء الذي أقيم بالغرفة التجارية بالجيزة يُعتبر نموذجًا ناجحًا للتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، ويأتي ضمن خطة المصلحة لتوضيح مستجدات قانون 157 لسنة 2025، وتفصيل ما يتضمنه من تيسيرات، خاصة ما يتعلق بتحديث جداول الخضوع والإعفاء، وتنظيم الأنشطة السلعية والخدمية، وتطوير آليات الفحص والتسجيل.

من جانبه، أكد أسامة الشاهد، رئيس غرفة التجارية بالجيزة، أن الغرفة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع مصلحة الضرائب لتقديم المعلومات الدقيقة لمنتسبيها، وتسهيل فهم التعديلات الخاصة بضريبة القيمة المضافة، مشددًا على أهمية اللقاءات المباشرة في توحيد الرؤى وتذليل العقبات، كما أعلن أن الغرفة ستنظم ورش عمل تدريبية بالتعاون مع المصلحة خلال الفترة المقبلة.

فيما أوضح سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن المادة (5) من القانون تساهم في تبسيط إجراءات التسجيل والفحص من خلال التحول إلى نظام إلكتروني بالكامل، مما يقلل من التدخل البشري، ويخفف العبء الإداري والورقي، مشيرًا إلى أن تطبيق هذه المادة اختياري بناءً على طلب الممول. كما أشار محسن الجيار، مدير مركز الاتصال المتكامل، إلى أن قانون المشروعات الصغيرة يمنح مزايا واضحة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، بهدف دمجها في الاقتصاد الرسمي دون فرض أعباء جديدة، مع تيسير إجراءات التسجيل وضمان الاستفادة من الخدمات الحكومية والدعم الفني. وأوضح الجيار أن المادة (7) تلزم الممولين بالانضمام إلى منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، حيث تُطبق الأولى على المعاملات بين الشركات (B2B) من خلال تسجيل الفواتير لحظيًا، بينما تربط الثانية (B2C) التعامل بين الشركات والمستهلك النهائي في شكل إيصالات إلكترونية، مما يعزز الشفافية ويحد من التهرب الضريبي ويحقق منافسة عادلة.

واستعرض المشاركون في اللقاء المادة (42) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، والخاصة بضريبة التصرفات العقارية، بنسبة 2.5% من إجمالي قيمة العقد عند التصرف في العقارات أو الأراضي، والتي تُسدد من البائع مرة واحدة، ويُشترط تقديم ما يُثبت سدادها لإتمام إجراءات التسجيل بالشهر العقاري.

واختُتم اللقاء برسالة واضحة من مصلحة الضرائب، أكدت فيها أن المنظومة الجديدة تستهدف جميع الممولين، وتهدف إلى دعمهم وتيسير التزامهم الضريبي، داعية إلى سرعة الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية، والاستفادة من التيسيرات القانونية المتاحة لضمان الاستقرار والامتثال الضريبي.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *