
في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 13-8-2025، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تم اتخاذ عدة قرارات مهمة، منها ما يتعلق بسيارات المعاقين.
قرارات مجلس الوزراء اليوم
جاء في اجتماع مجلس الوزراء 54 ما يلي:
مقال له علاقة: أسعار الدواجن ترتفع .. تعرف على الأسعار الحقيقية للدواجن البيضاء وطبق البيض في السوق اليوم
-وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، حيث شملت التعديلات استبدال بعض نصوص المواد، بما في ذلك (2/ فقرة أولى ـ 31 بند 4 ـ 49 – 51) بنصوص جديدة، حيث تنص المادة (2 / فقرة أولى) على أن «الشخص ذو الإعاقة هو كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل، سواء كانت بدنية، أو عقلية، أو ذهنية، أو حسية، مما قد يمنعه من المشاركة بشكل كامل وفعال في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين».
أما المادة (31- بند 4) فقد نصت على «إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المخصصة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل 15 عامًا، بشرط أن يكون المستورد شخصًا ذو إعاقة، بغض النظر عن نوع إعاقته، سواء كان قاصرًا أو بالغًا، وأن يكون استيراد السيارة للاستخدام الشخصي، وأن يقودها بنفسه أو عن طريق سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو الولي، أو الوصي عليه إذا كان قاصرًا، أو كانت حالته لا تسمح بقيادتها بنفسه».
ممكن يعجبك: تكلفة إنشاء المستشفى العام في حدائق أكتوبر تصل إلى 1.2 مليار جنيه
كما تضمنت الشروط أنه لا يجوز أن يكون ذو الإعاقة من المستفيدين بمزايا الضمان الاجتماعي، وأن يسدد قيمة السيارة أو جزءًا منها من حسابه الشخصي أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى عند استيراد السيارة، بالإضافة إلى عدم جواز التصرف في السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها، بأي شكل من أشكال التصرف، سواء كان ذلك بتوكيل أو بالبيع أو غيره، أو استخدامها في غير الغرض المخصص لها، وفي حالة وفاة ذو الإعاقة خلال تلك الفترة، يمكن لورثته التصرف فيها بعد سداد نصف الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها.
كما نصت المادة على أنه في حال الإخلال بأي شرط من الشروط السابقة، يتم تحصيل الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة، بالإضافة إلى العقوبات القانونية المقررة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجة الإعاقة المقررة للإعفاء، وقواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء، ومواصفات السيارة أو الوسيلة، والإشارات والعلامات الدالة على تمييزها، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
أما المادة (49) فقد نصت بعد التعديل على أنه «يُعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه كل من زوّر بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، أو شهادة التأهيل، أو استخدم أيًا منهما مع علمه بتزويرهما، وكذلك كل من أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة، أو قدمه إليها، أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق من أي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر».
كما نصت المادة (51) بعد التعديل على أنه «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه كل من تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد من تلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك، أو انتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة، أو استولى بغير حق على أموال الشخص ذي الإعاقة التي آلت إليه بالميراث، أو حصل على وثيقة، أو بطاقة، أو مستند، أو شهادة الإعاقة دون وجه حق».
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير «حسن النية»، يُحكم على الجاني برد ما تحصل عليه بغير حق.
كما صرح أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات لـ «بوابة مولانا»، بشأن قرار الحكومة الذي يتيح للمعاق استبدال سيارته كل 5 سنوات، ليصبح كل 15 سنة، حيث أشار إلى أن هذا القرار يحتاج إلى إعادة النظر، موضحًا أن العرف في دول العالم هو تغيير السيارة كل خمس سنوات، حيث إن 80% من المعاقين حالتهم المادية ضعيفة جدًا، وأكد أن تطبيق قرار استبدال السيارة كل 15 عامًا قد يؤدي إلى تعرض السيارة لمزيد من الأعطال، حيث إن 5 سنوات تعد الحد الأدنى والأفضل لعمر السيارة، وأعرب عن أمله في إعادة النظر في هذا القرار نظرًا للظروف الصعبة التي يواجهها المعاقون.